(٢) يعني جازَ للمضاربِ في المضاربةِ المطلقةِ أن يسافرَ بمال المضاربة، وهو ظاهرُ الرواية. ينظر: «الهداية» (٣: ٢٠٣). (٣) في أ: عند، وفي ص: وعنه عن. (٤) المراد بالإبضاع هنا مجرّد الاستعانة لا ما هو المتعارف من أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر، ولمَّا صحّ استعانة المضارب بالأجنبي فلأن يصحّ استعانته برب، وهو أشفق عليه كان أولى. ينظر: «فتح باب العناية» (٢: ٥٤٠). (٥) بَزاً: قيل: نوع من الثياب، وقيل: الثيابُ خاصَّةً من أمتعةِ البيت، وقيل: أمتعةُ التاجرِ من الثياب. ينظر: «المصباح» (١: ٧٧). (٦) قصر: مخفَّفاً ومشدَّداً، وقصرت الثوبَ قصراً: بيَّضته: أي غسله بأجر من ماله. ينظر: «المصباح» (٢: ٧٧٧). «مجمع الأنهر» (٢: ٣٢٤).