للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب رضي الله عنه فأتي بطعام، فتنحى عنه، فقال عمر: مالك تنحيت بمكان يدك؟ قال: أجل، قال: والله لا أذوقه حتى تسوط بيدك فيه، فوالله ما في القوم أحد بعضه في الجنة غيرك (١).

وروي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو بالبصرة: بلغني أنك تأذن للناس جمعاً غفيراً، فإذا جاءك كتابي هذا فأذن لأهل الشرف وأهل القوة والتقوى والدين، فإذا أخذوا مجالسهم فائذن للعامة (٢).

ثالثاً: الأخذ بمبدأ الشورى، ومشاركة الرعية في اتخاذ القرار.

إن العمل بمدأ الشورى من الأمور التي حض عليها الدين، قال تعالى: {وَشَاوِرْهُم فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (٣)، وقال عز وجل: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (٤)، وعمل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وشواهد ذلك أكثر من أن تقع تحت الحصر.

قال ابن كثير رحمه الله: ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور


(١) رواه الحاكم / المستدرك ٣/ ٢٦٠، من كلام الواقدي. فالأثر ضعيف.
(٢) رواه وكيع / أخبار القضاة ١/ ٢٨٦، ابن كثير / مسند الفاروق ٢/ ٥٣٥، ومداره على الهيثم بن عدي عن شيخه أبي بكر، والهيثم بن عدي كذبه ابن معين، وأبو داود، وقال النسائي وغيره متروك. ميزان الاعتدال ٤/ ٣٢٤، وشيخه أبو بكر، قال ابن حجر: متروك. تق ٦٢٥. فالأثر ضعيف جداً.
(٣) سورة آل عمران الآية (١٥٩).
(٤) سورة الشورى الآية (٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>