للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكنت مقيماً عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معي غيري، قال: أصبت، ولو قلت غير هذا لم نجز (١).

وروي أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرأيت لو رأيتُ رجلاً زنى أو سرق؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت (٢).

ومما روي عن عمر رضي الله عنه في التحذير من الرشوة وقبول الهدايا في الحكم أن رجلاً كان يهدي لعمر رضي الله عنه كل عام فخذ جزور، فخاصم إليه رجلاً فقال: يا أمير المؤمنين، اقض بيننا قضاءً فصلاً، كما تفصل الرجل من سائر الجزور، فقضى عليه عمر، ثم كتب إلى عماله: إن الهدايا هي الرشا (٣).


(١) رواه ابن أبي شيبة / المصنف ٥/ ٥٥٠، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، صدوق يخطئ كثيراً، وهو منقطع من رواية عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه وهو ثقة من الثالثة. فالأثر ضعيف.
(٢) رواه عبد الرزاق / المصنف ٨/ ٣٤٠، ورجال إسناده ثقات ولكنه منقطع من رواية عكرمة مولى ابن عباس عن عمر رضي الله عنه. فالأثر ضعيف.
(٣) رواه ابن أبي الدنيا / الأشراف ص ٢٥١، ٢٩٤، ٢٩٥، وكيع / أخبار القضاة ١/ ٥٥، ٥٦، البيهقي/ السنن الكبرى ١٠/ ١٣٨، الصغرى ٤/ ١٣٥، وهو عند ابن أبي الدنيا من طريقين الأول رجاله ثقات ولكنه معضل من رواية أبي حريز الأزدي عن عمر رضي الله عنه وهو صدوق يخطئ من السادسة، ورواه سائر من رواه من طريق أبي حريز ورواه ابن أبي الدنيا من طريق آخر وفي إسناده إسماعيل بن زياد الكوفي متروك. تق ١٠٧. فالأثر ضعيف

<<  <  ج: ص:  >  >>