للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن فروعِ هذه المسألة: قولُ أهل السنَّة: إنَّ المقتولَ ميتٌ بأجلِه؛ خلافًا للمُعتزلةِ في قولهم: إنَّ المقتولَ مقطوع عليه أجله، ومعناه عندهم: أنَّ المقتولَ قد يكون عمره مئة سنةٍ - مثلًا - فاعتدى عليه القاتلُ فقطع عليه أجلَه، وهذا مناسبٌ لقولهم: إنَّ أفعالَ العباد لا تدخل تحت قدرة الله، وأهلُ السنَّة يقولون: بل هو ميتٌ بأجله، فاللهُ قد سبقَ عِلمُه وكتابُه بأنَّ عُمرَه كذا وأنَّه يموت بالقتل (١).

* * * * *


(١) ينظر جواب شيخ الإسلام لأهل الرحبة ضمن: المسائل والأجوبة (ص ١١٥ - ١١٧)، ومجموع الفتاوى (٨/ ٥١٦ - ٥١٨)، وجامع المسائل (٧/ ٣٧ - ٤٠)، وينظر: جامع الرسائل والمسائل (١/ ٩٤).

<<  <   >  >>