للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَجعل شفاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عليها» (١)، فليس هناك حرامٌ يُعذَرُ الإنسانُ في الإقدام عليه إلَّا ما اضطر إليه؛ كحالة الضرورة إلى أكل الميتةِ ونحوها، فاللهُ تعالى أباحَ المحرَّمَ عند الضرورة رحمةً بعباده ورَفعًا للحرج، لكن في الحالة العامَّةِ أغنى العبادَ بما أحلَّ لهم من الطعام والشراب واللباس عمَّا حرَّم عليهم.


(١) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٩١٢)، وأحمد في «الأشربة» (١٥٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦٩٦٦) - وعنه ابن حبان في «صحيحه» (١٣٩١) -، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٣٢٦ رقم ٧٤٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٧١١)، من طرق، عن سليمان الشيباني، عن حسان بن مخارق، عن أم سلمة قالت: نبذتُّ نبيذًا في كوز، فدخل رسول الله وهو يغلي، فقال: «ما هذا؟» قلت: اشتكتْ ابنةٌ لي فنبذتُ لها هذا، فقال رسول الله : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». ذكره الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٨٦) وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان».
وحسان هذا، ذكره البخاري في «تاريخه الكبير» (٣/ ٣٣، رقم ١٣٦)، وابن أبي حاتم في «الجرح التعديل» (٣/ ٢٣٥، رقم ١٠٣٩) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في «ثقاته» (٤/ ١٦٣).
وللحديث شاهد من حديث علقمة بن وائل عند مسلم (١٩٨٤) عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي، أن طارق بن سويد الجعفي، سأل النبي عن الخمر، فنهاه - أو كره - أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء».
ومن حديث عبد الله بن مسعود عند عبد الرزاق في «مصنفه» (١٧٠٩٧) من طريق الثوري، وابن أبي شيبة (٢٣٤٩٢) من طريق جرير، كلاهما عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». وذكره البخاري في صحيحه معلقًا في كتاب الأشربة «باب شراب الحلواء والعسل» (٧/ ١١٠)، قبل حديث (٥٦١٤). وأخرجه الحاكم (٧٥٠٩) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، به. وإسناده صحيح.
وصحَّحه الألباني بشواهده في «الصحيحة» (١٦٣٣).

<<  <   >  >>