للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ،

===

حلقه فهو مكروه (١)، وقيل: حرام لأنه مُثلة، وقيل: سنة لرواية به حملت على الإحفاء بالمعنى المذكور.

وقال صاحب "مرقاة الصعود": قال الطحاوي: لم أر عن الشافعي به شيئًا منصوصًا، ومن رأيناه من أصحابه كالمزني، والربيع يُحْفُون، وما أظنهم أخذوه إلَّا عنه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: الإحفاء أفضل من التقصير.

(وإعفاء اللحية) (٢) هو إرسالها وتوفيرها، وكره قصها، وقص اللحية من سنن الأعاجم، وهو اليوم شعار كثير من المشركين والإفرنج والهنود، ومن لا خلاق له في الدين ممن يتبعونهم ويحبون أن يتزيوا بزيهم.

وقال في "الدر المختار" (٣): ولا بأس بنتف الشيب، وأخذ أطراف اللحية (٤)، والسنَّة فيها القبضة، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها (٥) على قبضة قطعه، كذا ذكر محمد في "كتاب الآثار" عن الإِمام، قال: وبه نأخذ، "محيط".

ثم قال: وكذا يحرم على الرجل قطع لحيته، فعُلم من ذلك أن ما يفعله بعض من لا خلاق له في الدين من المسلمين في الهند والأتراك


(١) وقال مالك: بدعة. "ابن رسلان". (ش).
(٢) ويشكل عليه أنه إذا كان من الفطرة فكيف أهل الجنة جردٌ مردٌ كما ورد، ويظهر الجواب لما في "اللآلي المصنوعة" (٢/ ٣٧٩): "إنه جمال يختص به بعض الأنبياء"، قال ابن رسلان: اختلفوا فيما إذا طالت، والصحيح أن يتركها على حالها كيف ما كانت لهذا الحديث، وأما حديث عمرو بن شعيب بسنده أنه عليه الصلاة والسلام "يأخذ من أطراف لحيته"، أخرجه الترمذي لكنه ضعيف. قلت: واستدل ابن عابدين بحديث الترمذي وبسطه. (ش).
(٣) (٩/ ٥٨٣).
(٤) وقال في "كتاب الصوم": بوجوب أخذ ما زاد على القبضة. (ش).
(٥) وسيأتي عن ابن عمر في "باب القول عند الإفطار". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>