للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالسّوَاكُ، والاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ,

===

حرام، نعم إذا نبتت اللحية للمرأة فيستحب لها حلقها.

(والسواك) وقد مر بحثه فيما تقدم قريبًا، (والاستنشاق بالماء) وهو كالمضمضة الآتية سنتان في الوضوء وفرضان في الغسل عندنا، وسنتان عند الشافعي (١)، وقال أحمد ومالك في رواية بوجوبهما.

(وقص الأظفار) أي تقليمها، وتحصل سُنَيَّتُها بأي كيفية كانت، وأولاها أن يبدأ بمسبحة اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم خنصر اليد اليسرى، ثم بنصرها، ثم وسطاها، ثم مسبحتها، ثم إبهامها، وفي الرجلين بخنصر اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى (٢).

وفي "الشامي" (٣): قال في "الهداية" عن "الغرائب": وينبغي الابتداء (٤) باليد اليمنى، والانتهاء بها، فيبدأ بسبابتها، ويختم بإبهامها، وفي الرجل بخنصر اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، انتهى. ونقله القهستاني عن "المسعودية".

وقال في "الدر المختار": وفي "المواهب": قال الحافظ ابن حجر: إنه يستحب كيفما احتاج إليه، ولم يثبت في كيفيته شيء، ولا في تعيين يوم


(١) قال ابن رسلان: وكونهما من الفطرة يؤيد السُّنِّية. (ش).
(٢) واختاره النووي (٢/ ١٥١). (ش).
(٣) (٩/ ٥٨٢).
(٤) بسط الكلام على كيفيته الطحطاوي على "المراقي" (ص ٤٢٩) في آخر الجمعة، وقال: قلمها قبل الجمعة مندوب، ولا يلتفت إلى من قال بعدها، وعند البيهقي مرسلًا: "كان عليه الصلاة والسلام يقلم أظفاره، ويقص شاربه قبل الجمعة"، كذا في "جمع الوسائل". (ش). [قلت: هذا الحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (٣/ ٢٤٤) مرسلًا، ولكن لم يكن فيه: "قبل الجمعة"، وأخرجه في "شعبه" (٣/ ٢٤) رقم (٢٧٦٣) مرفوعًا، وفيه: "قبل الجمعة"].

<<  <  ج: ص:  >  >>