للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ,

===

له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هم، إلَّا أنه لا يترك أكثر من أربعين يومًا، وما يُعْزى من النظم في ذلك للإمام علي قال شيخنا: إنه باطل، وكذا قال السيوطي، قد أنكر الإِمام ابن دقيق العيد جميع هذه الأبيات، وقال: لا تعتبر هيئة مخصوصة، وهذا لا أجل له في الشريعة، ولا يجوز اعتقاد استحبابه, لأن الاستحباب حكم شرعي، لا بد له من دليل.

(وغسل البراجم) بفتح الباء وكسر الجيم، جمع برجم بضمهما، والبرجمة بالفتح غلظ الكلام، هي عقد الأصابع ومفاصلها (١)، ويلحق بها ما يجتمع من الوسخ بالعرق والغبار في معاطن الأذن، وقعر الصماخ، وداخل الأنف ونحوه، وغسلها سنَّة مستقلة لا تختص بالوضوء.

(ونتف الإبط) (٢) بسكون الموحدة وتكسر، أي قلع شعره بحذف المضاف، وعلم منه أن حلقه ليس بسنَة، وقيل: النتف أفضل لمن قوي عليه، قال في "الدر المختار" و"شرحه": وتنظيف بدنه بنحو إزالة الشعر من إبطيه، ويجوز فيه الحلق، والنتف أولى.

(وحلق العانة) قال في "لسان العرب": وعانة الإنسان: إسْبه، الشعر الثابت على فرجه، وقيل: هي منبت الشعر هنالك، قال أبو الهيثم: العانة منبت الشعر فوق القُبُل من المرأة، وفوق الذكر من الرجل،


(١) قال ابن رسلان: متفق على استحبابه، وهو سنة مستقلة لا تختص بالوضوء أوضحها الغزالي في "الإحياء" (١/ ١٣٨). (ش).
(٢) قال في "الغاية": من نظر إلى الصورة قال: يكفي الحلق، ومن نظر إلى المعنى، يعني أن النتف يقل العرق، قال: لا يكفي الحلق، قال ابن رسلان: وحكي عن يونس بن عبد الأعلى: دخلت على الشافعي وعنده من يحلق إبطه فقال: وأعْلَمُ أن السنَّة النتف، لكن لا أقوى على الوجع، ونتفه سهل لمن تَعَوَّده دون من تَعَوَّد الحلق، فالشعر يقوى ويصعب النتف بعده. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>