للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ" - يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءَ -

===

والشعر الثابت عليهما يقال له الشِّعْرَةُ والإيسْبُ، قال الأزهري: هذا هو الصواب (١).

قال الشامي (٢): قال في "الهندية": ويبتدئ من تحت السرة، ولو عالج بالنَّوْرة يجوز، كذا في "الغرائب"، وفي "الأشباه": والسنَّة في عانة المرأة النتف، انتهى.

قال الأبهري: ولا يترك حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب، والأظفار أكثر من أربعين يومًا، كما في رواية مسلم من حديث أنس.

(وانتقاص الماء (٣)، يعني الاستنجاء بالماء) بالقاف والصاد المهملة هو الصحيح، وصَوَّب بالفاء، قيل: هو الاستنجاء كما حكاه مسلم عن وكيع، وقال أبو عبيدة وغيره: معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره، وقيل: هو الانتضاح، وقد جاء في رواية "الانتضاح" بدل "انتقاص الماء قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج (٤) بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس، وقيل: هو الاستنجاء بالماء، كذا في "شرح مسلم" (٥) للنووي.


(١) قال ابن رسلان: وفي "كتاب الودائع" لأبي العباس: العانة: الشعر المستدير حول حلقة الدبر، قال النووي: هو غريب لكن لا منع من حلقه، أما الاستحباب فلم أر فيه شيئًا غير هذا. (ش).
(٢) "رد المحتار" (٩/ ٦٧٠).
(٣) أي رش الماء، فالماء ماء الاستنجاء، أو انتقاص الماء بسبب الاستنجاء، فالماء البول. "ابن رسلان" أي قطع البول بسبب الاستنجاء بالماء، ولذا قالوا: في الماء تأثير قطع البول. (ش).
(٤) وفي "التقرير": إرادته هناك بعيد, لأنه لإزالة الوهم، ليس من الفطرة. (ش).
(٥) (٣/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>