للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ". (١) [خ ٣٨٧، م ٢٧٢، ت ٩٤، ن ١١٨، جه ٥٤٢، ق ١/ ٢٧٠]

١٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ

===

فأجاب عنه و (قال: ما أسلمت إلَّا بعد نزول المائدة).

حاصل الجواب: أنه لما كان مجيئه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإسلامه (٢) بعد نزول المائدة، ثبت بذلك أن حكم المسح ليس بمنسوخ بآية الوضوء التي في المائدة، بل هو محكم باق بعد نزولها، وهذا إذا لم يحمل قراءة الجر في قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} على التخفف، وأما إذا حمل عليه فالآية (٣) مثبتة أيضًا للمسح على الخفين غير معارضة له.

١٥٥ - (حدثنا مسدد) بن مسرهد (وأحمد بن أبي شعيب الحراني)


(١) ذكر المزي في "تحفة الأشراف" (٤/ ٧١٥) رقم (٦٤٨٨) حديثًا، وعزاه إلى أبي داود، ولفظه: خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن مقسم عن ابن عباس.
حديث: أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين؟ ...
الحديث، وفيه: قال ابن عباس: فقلت لسعد: قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على خفيه، ولكن قبل المائدة أو بعدها؟
أبو داود في الطهارة، عن إبراهيم بن الحسن الخثعمي، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني خصيف أن مقسمًا مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أخبره أن ابن عباس أخبره به.
ثم قال المزي: "هذا الحديث في رواية أبي الطيب ابن الأشناني، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم".
(٢) فقيل: إسلامه في آخر سنة عشرة، وقيل: في أول سنة إحدى عشرة، كذا قال ابن رسلان. (ش).
(٣) لكن يشكل عليه قوله تعالى: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، فإن المسح ليس إليهما. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>