للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أقوالٍ ثلاثةٍ: (الجواز، والمَنْع، والتَّفصيل)، التَّفصيل بين أن يُكتَب للصَّبيِّ وأن يُكتَب للبالِغ، فالصبيُّ يُكتَب له على حسَب ما يَعرِفه من القواعِد؛ لأنه لو كُتِب له على القاعِدة العُثمانية لحرَّف، لو كُتِبَتِ الصلاة بالواو والزكاة بالواو، وما كان مَمدودًا، أي: بأَلِف حُذِفت الأَلِف منه، مثل: الرحمن، وما أَشبَهَه لو كُتِبَ له ذلك لحرَّف، لقال: إن الصلَوات، إن الزكوات، وما أَشبَهَه، أمَّا إذا كان لبالِغ عارِف فيُكتَب بالرَّسْم العُثمانيِّ.

والصحيح: أنه لا يَجِب التَّقيُّد بالرَّسْم، وذلك لأن القُرآن لم يَنزِل على هذا الرسمِ، لو نزَلَ بهذا الرسمِ كما كُتِبَت التَّوْراة ونزَلَتْ مَكتوبةً لقلنا: لا يَجوز مُخالَفته، لكنه نزَلَ قولًا وصادَفَ أن القاعِدة في ذلك الوقتِ حين كِتابته كانت على هذا الوجهِ، ولو كانَتِ الكِتابة على غير هذا الوَجهِ لكُتِب بها مُخالفًا لهذا الوَجهِ.

فالمَسأَلة اصطِلاحية، يَعنِي: أن القُرآن لم يَنزِل على هذا، صحيحٌ أننا قد نَقول: يَنبَغي تَأدُّبًا أن يُكتَب القُرآن بالقاعِدة العثمانية احتِرامًا وتَعظيمًا لما كتبَه الصحابة - رضي الله عنهم -. أمَّا أن نَقول: هذا على سبيل الوجوب والإلزام. ونَقول: إنه لا يَجوز أن تَكتُب على السُّبورة آيةً من كِتاب الله تعالى على القاعِدة المعروفة المألوفة، فهذا فيه نظَر.

[من فوائد الآية الكريمة]

الْفَائِدَة الأُولَى: التَّوسُّل إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بأَفعاله؛ لقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}، وقد تَقدَّم فيما سبَق أن التَّوسُّل الجائِز سبعة أنواع:

الأوَّل: التَّوسُّل إلى الله تعالى بأَسمائه.

<<  <   >  >>