لعَلَّ الله أن يَهدِيَه. فلو حصَل العَكْس أَراد الرَّجُل أن يَتزوَّج من امرأة ليسَت مُستَقيمة، وقال: لعَلَّ الله يَهديها بي وإلَّا طَلَّقْتها؟ .
فالجوابُ: نفس الشيء، ليس هو (إلَّا طلَّقْتها) فقد يَكون الإنسان عنده عَزْم في هذا أوَّل الأَمْر، ولكن إذا تَزَوَّجَها ورَغِبَ فيها عصَفَت به بعدُ، يَعنِي: جَذْب النِّساء للرِّجال ليس هو بالهَيِّن.
فإن قال قائِل: فلو ظَنَّ فيها قَبول الدَّعوة؟ .
فالجوابُ: كلِمة الظَّنِّ هذه غيرُ وارِدة في الواقِع؛ ولذلك أنت غيرُ مُكلَّف إلَّا فيما بين يَدَيْك، حتى لو أُخلِفت الأُمور فيما بعدُ، فأنت مُجتَهِد ولا لومَ عليك، ولا إثمَ عليك، لكن عليك إثمٌ أنك تُقدِم على شيء تَعرِف الآنَ أنه غير صالِح، لكن رجاءَ أنْ يَصلُح، هذا خطأ. والمَرأةُ رُبَّما تَغلِب الرجُل إذا أَحبَّها حُبًّا شديدًا، ربما تَقول: اسجُدْ لي. فيفعل! ! ألَمْ تَعلَم أنه ذكَر أحَد العُلَماء قال: إنَّ مُؤذِّنًا دعَتْ عليه أُمُّه بدَعْوة وكان رجُلًا صالِحًا، فلمَّا صَعِدَ إلى المنارة، يُؤذِّن وإذا بامرَأة نَصْرانية في سَطْح بيتها جميلة، فأَخَذت بلُبِّه فأَرسَل إليها يَخطُبها فقالَتْ: لا يُمكِن إلَّا إذا كنتَ نَصْرانيًّا. فحاوَلَ، فقالت: أبدًا. فتَنصَّر -والعِياذُ بالله- صار نَصْرانيًّا ارتَدَّ عن الإسلام الآنَ، فأَعاد الخِطْبة، قالَتْ: أنت لسْتَ مُسلِمًا ولا نصرانيًّا فلا أَحِلُّ لك، انظُرْ هذا الرجُلَ -نَسأَل الله العافِيةَ- ارتَدَّ عن دِينه وصارت هذه المَرأةُ كيدُها أَعظَمُ من كيده، وقالت له: لستَ مُسلِمًا ولا نصرانيًّا، والنَّصرانية لا تَحِلُّ إلَّا للمُسلِم أو النَّصراني ارجِعْ وراءَك. نَسأَل الله العافِيةَ.
واعلَموا أنَّني إذا قُلْت: حُسْن خطابة الرَّجُل، أو احتِرازات، أو ما أَشبَه ذلك،