ليس مَعناه أنِّي أُخبِركم عن قِصَّة مضَت وتاريخ مضَى، لا، بل أُريد أن تَأخُذوا من ذلك عِبْرة تَسيرون عليها؛ لأنه ما دام أننا نُثنِي على هذا الرجُلِ بخِطابه ومُعالجَته للأُمور؛ فإننا نَحُثّ على اتِّباع طريقه.
مسألة: هل يَجوز للكافِر أن يَتزوَّج مُؤمِنة؟
فالجَوابُ: لا يَجوز.
فإن قال: فِرعونُ وزَوْجته! .
فالجَوابُ: هذا إشكال صحيح، يَقول: هل يَجوز للكافِر أن يَتزوَّج مُؤمِنة. فنَقول: لا، فأَورَد علينا إشكالًا وهو: أنَّ امرأةَ فِرعونَ كانَت مُؤمِنة لا شكَّ، وهو أَكفَرُ الكافِرين.
والجَوابُ: أنَّ هذا شرْع مَن قَبْلنا، أمَّا شرْعنا فلا.
وتُعرَف القاعِدة في الأصول:"أن شرْع مَن قَبْلَنا هو شرْع لنا، ما لم يَرِد شرْعنا بخِلافه"، هذا من وَجْه.
ومن وَجْه آخَرَ قد يُقال: إن فِرعونَ أَكرَهَها على ذلك، وإنها لا تُحِبُّه؛ ولهذا تَقول:{رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}[التحريم: ١١] لكن هو ظالمٌ ولا يُبالِي.
مسألة: هل لا يُستَحَبُّ للمُسلِم أن يَتزَوَّج المرأة غير مُلتزِمة؛ لأنها قد تَرجِعه إلى طريقتها؟
فالجَوابُ: هذا صحيح؛ ولهذا قال الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -: "تُنكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعَةٍ"