للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن يَقوَى المُوجِب بتَعدُّد المُوجَب، لكن لمَّا لم يَختَلِف فنَقول: نَأخُذ بهما جميعًا؛ لأن لا فائِدةَ من ذلك.

إِذَنْ: إذا اجتَمَع مُوجِبان فإذا اتَّحَد مُوجِبهما أَخَذْنا بواحِد وكفَى، وإن اختَلَف المُوجِب أخَذْنا بهما ما لم يَكُن أحدُهما أقوى، فيُؤخَذ بالأقوى ويُترَك الأَضْعَف.

<<  <   >  >>