فالجوابُ: أي نعَمْ؛ لأنه يَدُلُّ على حُسْن نِيَّة وقَصْد، إذا فرِح بالحَقِّ فإنه يُثاب على ذلك؛ لأنه يَدُلُّ على أنه يُريد الحَقَّ.
الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن الأسباب تَتَوارَد، بمَعنى أنه قد يَرِد على الشيء سببٌ، يُؤخَذ من قوله:{وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ}، والمَرَح أشَدُّ الفَرَح، وهكذا الأسبابُ الشَّرعية تَتَوارَد، بمَعنَى أنه قد يَكون في الإنسان سَبَبان، واحِد مِنهما يُوجِب الحُكْم، فإذا اجتَمَعا صار كل واحِد يُقوِّي الآخَرَ.
فإِنِ اختَلَف مُوجِب السبَبَيْن فهل نَقول: إننا نَأخُذ بأَحَد السبَبَيْن دون الآخِر، أو نَأخُذ بالسبَبَيْن ونَعمَل بمُوجبهما؟
الجوابُ: الثاني ما لم يَكُن أحدُهما أقوى فيَندَرِج به الأصغَرُ، فإذا اجتَمَع سببان واختَلَف مُوجبهما، أَخَذْنا بمُوجب كل منهما ما لم يَكُن أحدُهما أقوى فيُؤخَذ بالأَقْوى.
مثال ذلك: ابنُ عَمٍّ هو زَوْج ماتت امرَأَتُه، هنا اجتَمَع في حقِّ هذا الزَّوْجِ جِهة فَرْض وجِهة تَعصيب، فهل يَرِث بالفَرْض أو بالتَّعصيب أو بهما؟
الجَوابُ: بِهما، فنَقول: هذا الزَّوجُ له النِّصْف فَرْضًا، والباقِي تعصيبًا، فهُنا وَرِث بالفَرْض وبالتَّعصيب.
ورجُل ملَكَ أَمَةً ثُمَّ تَزوَّجها فهل يَصِحُّ هذا الزواجُ ليَملِك بُضْعها أو لا يَصِحُّ؟
الجوابُ: لا يَصِحُّ؛ لأن المِلْك أَقوى؛ ولهذا لا يَصِحُّ على السَّيِّد أن يَعقِد النِّكاح على أَمَته، لكن يَستَمتِع بها بمِلْك اليمين.
ورجُل بالَ وتَغوَّطَ، هنا سبَبان مُوجِبان للوُضوء هل نَأخُذ بكُلِّ واحِد منهما؟
الجَوابُ: هنا لم يَختَلِف المُوجِب هنا؛ لأن المُوجِب هو الوضوء فلا يَختَلِف،