قولها: "حين يطيب"؛ أي: حين تظهر في الثمار الحلاوة.
* * *
١٢٧٤ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "في العَسلِ في كلِّ عشرةِ أَزُقٍّ زِقٌّ".
قوله: "في عشرة أزق"، (الأَزُقُّ) بفتح الهمزة وضم الزاي: جمع زق، وهي ظرفٌ من جلد يُجعل فيه العسلُ والسمن وغيرهما.
لا زكاة في العسل عند الشافعي ومالك.
وأما عند أبي حنيفة وأحمد: يجب فيه العشر.
١٢٧٥ - وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يا مَعْشرَ النِّساءِ!، تصدَّقْنَ ولو من حُلِيكُنَّ، فإنكنَّ أكثرُ أهلِ جهنَّمَ يومَ القيامةِ".
قوله: "تصدقن ولو من حُليكن"؛ يعني: أخرجوا زكاة أموالكنَّ حتى من حليكن، وبهذا قال أبو حنيفة، وأحد قول الشافعي.
وأما مالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه: لا يوجبون الزكاة في الحلي المباح.
روت هذا الحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود.
١٢٧٧ - عن أُمِّ سلَمة قالتْ: كنتُ أَلبَسُ أَوْضَاحًا من ذهبٍ، فقلتُ: يا رسولَ الله، أكَنزٌ هو؟، فقال: "ما بلَغَ أنْ تؤدَّى زكاتُه فزُكِّيَ فليسَ بكَنْزٍ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute