للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

(باب ما لا يضمن من الجنايات)

مِنَ الصَّحَاحِ:

٢٦٣٥ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "العَجْماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ والبئرُ جُبارٌ".

قوله: "العَجماءُ جُرحها جُبَارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ، والبئرُ جُبار" قال الخطابي رحمه الله: (العَجمَاءُ): البهيمة، وسميت عجماء لعجمتها، وكل من لم يقدر على الكلام فهو أعجم، ومعنى (الجُبَار): الهدر، وإنما يكون جرحها هدرًا إذا كانت منفلتة عائرة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق.

وأما (البئر): فهو أن يحفر الرجل بئرًا في ملك نفسه فيتردى فيها إنسان، فإنه هدر لا ضمان عليه فيه، وقد يتأول أيضًا بالبئر التي تكون بالبوادي، يحفرها الإنسان فيحييها بالحفر والإنباط، فيتردى فيها إنسان فيكون هدرًا.

و (المعدن): ما يستخرجه الإنسان من معادن الذهب والفضة ونحوهما، فيستأجر قومًا يعملون فيها، فربما انهارت على بعضهم، يقول: فدمائهم هجر؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم، فزال العنت عمن استأجرهم.

* * *

٢٦٣٦ - وعن يَعْلى بن أُميَّةَ قال: غَزَوْتُ معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - جيشَ العُسْرَةِ وكانَ في أَجيرٌ، فقاتلَ إنسانًا فَعَضَّ أحدُهما يدَ الآخرِ، فانتزَعَ المغضُوضُ يدَه مِن فِيْ العاضِّ فأنْدَرَ ثَنِيَّتَه فسقطَتْ، فانطلقَ إلى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأَهدَرَ ثَنِيَّتَه وقال: "أَيَدَعُ يدَهُ في فيكَ تَقضمُها كالفَحْلِ؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>