قولها:"وفي سَهْوَتِها (١) "؛ أي: وفي صُفَّة بيتِنا.
* * *
١١ - باب الخُلعِ والطلاقِ
(باب الخلع والطلاق)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٤٤٣ - عن ابن عَّباسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ أَتَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ الله! ثابتُ بن قيسٍ ما أَعتِبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ، ولكنْ أَكْرَهُ الكفرَ في الإِسلامِ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"أتَرُدِّينَ عليهِ حديقَتَهُ؟ " قالت: نعم، قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اِقْبَلِ الحديقةَ، وطلِّقْها تطليقة".
قوله:"ما أَعتب"؛ أي: ما أَغضب، "ولكن أَكرهُ الكفرَ في الإسلام" الكُفر ها هنا من كُفران النعمةِ، أو بمعنى العِصيان؛ يعني: ليس بيني وبينه ألفةٌ ومحبةٌ، وأكرهُه في القلب، وكراهيتي إياه مع إنعامه عليَّ بالنفقة غيرُ مَرضيٍّ لله تعالى، وما أريد أن يصدرَ مني في الإسلام شيءٌ يكون غيرَ مَرضيٍّ لله تعالى، فأُحبُّ أن يُطلِّقَني.
قوله:"أتَردِّين عليه حديقتَه"؛ يعني: أتَعطين الحديقةَ التي أعطاكها في المَهر حتى يُطلِّقَك؟ فقالت: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزوجها:"اقبلْ الحديقةَ وطلِّقْها" على عِوض الحديقة.