٣١٢٩ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمِّهِ".
قوله:"ذكاة الجنين ذكاة أمه"، (الجنين): الولد ما دام في بطن أمه؛ يعني: إذا ذبحت شاة أو غيرها وفي بطنها جنين ميت حَلَّ أكلُ الجنين؛ لأنه إذا ذُبحت أمُّه فكأنما ذُبح هو.
وقال أبو حنيفة: لا يحل أكلُه إلا أن يُخْرَجَ حيًا ويُذبح.
* * *
٣١٣٢ - وعن أبي واقِدٍ اللَّيثيِّ قال: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ وهُمْ يَجُبُّونَ أسْنِمَةَ الإبلِ ويَقْطعُونَ ألْياتِ الغَنَمِ، قال:"ما يُقْطعُ مِنَ البهيمةِ وهيَ حيَّةٌ فهو مَيْتَة".
قوله:"يجُبُّون" أي: يقطعون.
"أسنمة"، جمع سنام، (الأليات) جمع أَلْية؛ يعني: يقطعون السَّنام والأَلْيةَ في حال الحياة، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: كل عضو قُطع من حيوان فذلك العضو حرامٌ لأنه ميت.
* * *
[٢ - باب]
(باب ذِكر الكَلْبِ)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣١٣٣ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اقتنَى كَلْبًا إلا