للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

(باب إعتاق العبد المشترك، وشراء القريب، والعتق في المرض)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٥٣٣ - عن ابن عُمرَ - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أَعتَقَ شِرْكًا لهُ في عَبْدٍ وكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ العبدُ عليهِ قيمةَ عدلٍ، فأَعْطى شُرَكاءَهُ حِصَصَهم وعَتَقَ عليه العَبْدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ".

قوله: "مَن أعتق شِركًا له في عبدٍ ... " إلى آخره، (الشِّرك): النصيب، و"الحِصَص": جمع حِصَّة، وهي النصيب أيضًا.

قال في "شرح السُّنَّة": في الحديث دليلٌ على أنَّ مَن أعتقَ نصيبَه من عبدٍ مُشترَكٍ بينه وبين غيره؛ وهو مُوسِرٌ لقيمة نصيب الشريك، يعتق كلُّه بنفس الإعتاق، ولا يتوقَّفُ على أداء القيمة، ولا على الاستسعاء - الاستسعاء: طلب السعي من المُكاتِب في تحصيل مالٍ يُؤدَّى إلى مُكاتِبه بسعي نفسه، على خلاف القياس، لكنَّ الشارعَ له تشوُّفٌ إلى العتق؛ فجوَّز هذا، كما جوَّزَ في العَرَايا لحاجة المساكين -، ويكون ولاءُهُ كلُّه للمُعتِق، وإن كان مُعسِرًا، عتقَ نصيبُهُ، ونصيبُ الشريك رقيقٌ لا يُكلَّف إعتاقه، ولا يُستسعَى العبدُ في فكِّه، وهو قول الشافعي وأحمد.

وقال مالك: لا يُعتَق نصيبُ الشريك بنفس اللفظ ما لم يُؤدِّ إليه قيمتَه، وقاله الشافعي في القديم.

وقال أبو حنيفة: إن كان الشريكُ المُعتِقُ مُوسِرًا، فالذي لم يُعتِق بالخيار؛ إن شاء أَعتَقَ نصيبَ نفسه، وإن شاء استَسعَى العبدَ في قيمة نصيبه، فإذا أدَّى عتقَ، وكان الولاءُ بينهما نصفَين، وإن شاء ضَمِنَ المُعتِقُ قيمةَ نصيبه، ثم شريكُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>