للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتيمُّمُ النبي - عليه السلام - ثم ردُّ السلام يدلُّ على استحباب ذكر الله بالوضوء والتيمم؛ لأن السلام اسمٌ من أسماء الله، وردُّ السلام عليه بعد التأخير يدلُّ على وجوب ردِّ السلام.

قوله: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام" يدل على أن مَن قصر في جواب أحدٍ يُستحبُّ أن يعتذر إليه، ويخبرَه أنه لم يؤخِّر جوابه للتكبُّر، بل لعذر.

قوله: "وروي أنه لم يرد عليه ... " إلى آخره، معناه ظاهرٌ، والله أعلم.

* * *

٨ - باب أَحكامِ المِيَاهِ

(باب أحكام المياه)

(المياه): جمع الماء، الماء: أصله ماه، فقُلبت الهاء همزًا.

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٢٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبُولَّنَ أحدُكُمْ في الماء الدَّائِم الذي لا يَجري ثمَّ يغتَسِلُ فيهِ".

قوله: "في الماء الدائم"، (الدائم): الواقف، فوجْهُ النهي عن البول في الماء الواقف: أن الماء إن كان دون القلَّتين ينجسُ؛ فلا يجوز الاغتسالُ منه، وإن كان قلتين فلعله يتغير، فحينئذٍ يصير نجسًا بالتغير، ولو كان الماء كثيرًا على غاية الكثرة، فلا يجوز البول فيه أيضًا؛ لأنه لو جوِّز البول فيه ربما يبول فيه واحد بعد واحد، حتى يتغير من كثرة البول.

* * *

٣٢٥ - وقال: "لا يَغتسِلُ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائمِ وهو جُنُبٌ"، رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>