قوله:"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" هذا النهي إنما يكون في الماء الذي هو دون القلتين؛ لأن الجنب إذا اغتسل في ماء دون القلتين يصير الماء مستعملًا، فحينئذٍ قد أفسد الماء على الناس؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يغتسل أو يتوضأ منه بعد ذلك.
* * *
٣٢٦ - وقال جابر: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ.
قوله:"في الماء الراكد"، (الراكد): الواقف.
* * *
٣٢٧ - وقال السَّائب بن يَزيد: ذهَبَتْ بي خالَتي إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ الله! إنَّ ابن أُخْتِي وَجِعٌ، فَمسحَ برأْسي، فدعا لي بالبَرَكَةِ، ثمَّ توضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثمَّ قُمْتُ خلفَ ظهرِهِ، فنظرتُ إلى خاتَمِ النُّبوَّةِ بينَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الحَجَلَةِ.