السلطانِ واجبةٌ على الرعية سواءٌ كان السلطان ظالمًا أو عادلًا، إذا لم يأمرْهم بالمعصية.
والمسألةُ الأُولى: تدلُّ على أن الجهاد واجبٌ، وطاعةَ السلطان واجبةٌ، وأن السلطان لا ينعزِلُ بالفِسق.
والمسألة الثانية: تدلُّ على جوازِ الصلاةِ خلفَ الفاسقِ، وكذا المبتدع، إذا لم يكنْ ما يقولُ كفرًا.
والمسألة الثالثة: تدلُّ على جوازِ صلاةِ الفاسقِ، وعلى أن الكبيرةَ لا تُحبطُ العملَ الصالحَ.
* * *
٢٦ - باب ما علَى الإِمامِ
(باب ما على الإمام)
قوله:"ما على الإمام"، أي: على الإمام تخفيفُ الصلاةِ من غيرِ أن يترُكَ شيئًا من الأركان والسنن، لكنْ لا يُطوِّلُ القراءةَ والأذكارَ كي لا يمل المأمومون ويتركوا صلاة الجماعة من خَوْفِ المَلَالة.
* * *
مِنَ الصِّحَاحِ:
٨٠٨ - قال أنس - رضي الله عنه -: ما صليتُ وراءَ إمامٍ قطُّ أخفَّ صلاةً ولا أَتَمَّ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنْ كانَ ليَسمعُ بكاءَ الصبيِّ فيُخففُ مخافةَ أن تُفتَنَ أمُّه.