للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلطانِ واجبةٌ على الرعية سواءٌ كان السلطان ظالمًا أو عادلًا، إذا لم يأمرْهم بالمعصية.

والمسألةُ الأُولى: تدلُّ على أن الجهاد واجبٌ، وطاعةَ السلطان واجبةٌ، وأن السلطان لا ينعزِلُ بالفِسق.

والمسألة الثانية: تدلُّ على جوازِ الصلاةِ خلفَ الفاسقِ، وكذا المبتدع، إذا لم يكنْ ما يقولُ كفرًا.

والمسألة الثالثة: تدلُّ على جوازِ صلاةِ الفاسقِ، وعلى أن الكبيرةَ لا تُحبطُ العملَ الصالحَ.

* * *

٢٦ - باب ما علَى الإِمامِ

(باب ما على الإمام)

قوله: "ما على الإمام"، أي: على الإمام تخفيفُ الصلاةِ من غيرِ أن يترُكَ شيئًا من الأركان والسنن، لكنْ لا يُطوِّلُ القراءةَ والأذكارَ كي لا يمل المأمومون ويتركوا صلاة الجماعة من خَوْفِ المَلَالة.

* * *

مِنَ الصِّحَاحِ:

٨٠٨ - قال أنس - رضي الله عنه -: ما صليتُ وراءَ إمامٍ قطُّ أخفَّ صلاةً ولا أَتَمَّ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنْ كانَ ليَسمعُ بكاءَ الصبيِّ فيُخففُ مخافةَ أن تُفتَنَ أمُّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>