يشتري بالغناء والأصوات المحرَّمة التي تلهيه عن ذكر الله تعالى وتوقعه في الزنا.
٢٠٣٤ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ الزَّمَّارَةِ.
قوله:"نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وكسب الزَّمارة": التي تزمر بالناي، وهو حرام؛ لأن النايَ من عادة شاربي الخمر، أعاذنا الله منها.
* * *
٢ - باب المُساهلةِ في المُعاملةِ
(باب المساهلة في المعاملة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٠٣٧ - قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَحِمَ الله رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اَشْتَرَى، وإذا اَقْتَضَى".
قوله:"سَمْحًا"؛ أي: سَهْلًا.
قوله:"إذا اقتضى"؛ أي: إذا طلبَ دَينًا له على غريمٍ يكون طلبُه بالرِّفق، ولا يطلب بالعنف.
روى هذا الحديثَ جابر.
* * *
٢٠٣٨ - وقال: "إنَّ رَجُلًا كانَ فيمَنْ قبلَكُمْ أتاهُ المَلَكُ ليَقْبضَ رُوحَهُ، فقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟، قال: ما أعلَم شيئًا، قيلَ لهُ: انْظُرْ، قال: