للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُسعِّر؛ كيلا يكونَ لأحدٍ عليَّ مظلمةٌ.

* * *

٨ - باب الإفلاسِ والإنظارِ

(باب الإفلاس والإنظار)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٢٧ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجُلٍ ماتَ أو أفْلَسَ، فأدْرَكَ رجُلٌ مالَهُ بعَيْنهِ فهوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ".

قوله: "أيُّما رجلٍ أفلسَ، فأدركَ رجلٌ مالَه بعينه فهو أحقُّ من غيره"؛ يعني: إذا باعَ رجلٌ متاعًا من أحدٍ، فأفلسَ المشتري وحَجَرَ عليه القاضي، ولم يصل ثمنُ ذلك المتاع إلى البائع يجوز للبائع أن يفسخَ البيعَ، ويأخذَ مَبيعَه، وليس لأحدٍ من غُرماء المُفلِس أن يمنعَ البائعَ من الفسخ، وذلك إذا بقي المَبيعُ في مُلك المُفلِس، ولم يَزُلْ عن مُلكه ببيعٍ أو هبةٍ، ولم يَرْهَنْه، وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الفَسخُ، بل هو كسائر الغُرماء.

* * *

٢١٢٨ - وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - قال: أُصِيبَ رجُلٌ في عَهْدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثِمارٍ ابْتاعَها، فكثُرَ دَيْنُهُ. فقالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَصَدَّقُوا عليهِ". فتصدَّقَ النَّاسُ عليهَ فلمْ يبلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ، فقالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لغُرمائِهِ: "خُذُوا ما وَجَدْتُمْ وليسَ لكُمْ إلَاّ ذلكَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>