للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "ألا أَرسلتُم معهم مَن يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم".

٢٣٤٤ - عن الحَسَنِ، عن سَمُرَة - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجها وليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأوَّل منهما".

قوله: "أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فهي للأول منهما", مثاله: كان لامرأةٍ أخوانِ، فزوجَاها من شخصَين، فإن وقعَ النَّكاحانِ معًا فهما باطلانِ، وإن وَقَعَا متعاقبَين؛ فإن عُلِمَ السابقُ منهما، فالسابقُ صحيحٌ، والثاني باطلٌ، وإن لم يُعرَفِ السابقُ منهما، فهو كما إذا وَقَعَا معًا حتى يَبطلا معًا.

وقال مالك: لو عُلِمَ التقدُّمُ والتأخُّرُ؛ فإنْ وَطِئ الثاني، لم يُفرَّقْ بين الثاني وبينها.

* * *

٥ - باب المُحرَّماتِ

(باب المحرمات)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٤٧ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها, ولا بينَ المرأةِ وخالتِها".

قوله: "لا يُجمَع بين المرأةِ وعمَّتِها, ولا بين المرأةِ وخالتِها"؛ يعني: لا يجوز للرجل أن يَنكحَ عمَّةَ زوجتِه ولا خالتَها ما دامتْ تلك الزوجةُ في نكاحه، فإذا ماتَتْ تلك المرأةُ أو طلَّقَها بائنًا، جاز له أن يَنكحَ عمَّتَها أو خالتَها، وكذلك لا يجوز أن يَنكحَ أختَ زوجتِه ما دامتِ الزوجةُ في نكاحِه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>