وأراد أن يردَّ المَبيعَ لا يجوز له أن يردَّه إلا برضا البائع، فإن لم يفسخ البائعُ البيعَ فلا شيءَ عليه، وإن فسخَ عفا الله عنه ذنبَه يومَ القيامة، كما حصَّل مرادَ المشتري، فكذلك لو ندمَ البائعُ وأراد أن يأخذَ المَبيعَ بعد لزوم العقد لم يكن له ذلك إلا برضا المشتري، فإنْ فسخَ المشتري البيعَ وردَّ عليه المَبيعَ عفا الله ذنبَه.
روى هذا الحديثَ شُرَيح الشامي، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
* * *
٦ - باب السَّلَمِ والرَّهنِ
(باب السَّلَم والرَّهْن)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢١١٦ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنه - قال: قَدِمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ وهُمْ يُسْلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتَيْنِ والثلاثَ، فقالَ:"مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فليُسْلِفْ في كَيْلٍ معلُومٍ ووَزْنٍ معلُومٍ إلى أَجَلٍ معلُومٍ".
قوله:"وهم يُسلِفون في الثمار"، (الإسلاف): إعطاءُ الثمنِ في مَبيعٍ إلى مدةٍ؛ يعني: يعطون الثمنَ في الحال، ويشترون الثمارَ إلى سَنةٍ أو أكثرَ.
فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أَسلَفَ في شيءٍ فَلْيُسلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ"، (التسليف) بمعنى: الإسلاف، أمرَهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبينوا قَدْرَ ما يشترون بالسَّلَم بالكيل والوزن، وأن يبينوا أَجَلَه، ويجب تسليمُ الثمن في مجلس العقد، ويجب أن يُوصفَ ما اشتراه بالسَّلَم بجميع الصفات.