في شرط الخيار، أو الأجل، أو غيرهما من الشروط؛ فمذهب الشافعي: أن البائعَ يحلف: أنْ ما بعتُه بكذا؛ بل بعتُه بكذا، ثم المشتري مخيَّر بين أن يرضَى بما حَلَف عليه البائع، وبين أن يَحلِف: إني ما اشتريتُ إلا بكذا، وهذا معنى قوله:(والمبتاع بالخيار).
فإذا تحالَفَا؛ فإن رضي أحدُهما بقول الآخر فهو المراد، وإن لم يرضَيَا على شيءٍ واحدٍ فسخَ القاضي بينهما العقدَ، سواءٌ كان المَبيعُ باقيًا أو لم يكن.
وعند مالك وأبي حنيفة: لا يتحالفان عند هلاك المَبيع، بل القولُ قولُ المشتري مع يمينه، ولا تحالُفَ عند أبي حنيفة إذا اختلفا في شرط كالخيار والأجل والرَّهن، بل القولُ قولُ مَن ينفي الشرطَ مع يمينه.
قوله:"وفي رواية أخرى: والمَبيعُ قائمٌ"؛ يعني: إن كان المَبيعُ باقيًا عند النزاع فالقولُ قولُ البائع يحلف، فإذا حلف فالمشتري مخيَّرٌ بين أن يرضى بما حلَف عليه البائع، وبين أن يحلف على ما يقول، فإذا حلفَ يُفسَخ بينهما العقدُ ويُرَدُّ المَبيعُ، وإن لم يكن المَبيعُ باقيًا عند النزاع فالقولُ قولُ المشتري مع يمينه، ولم يَحلِفِ البائعُ.
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك.
* * *
٢١١٥ - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أقالَ أخاهُ المسلِمَ صَفْقَةً كَرِهَها، أقالَهُ الله عَثْرَتَهُ يومَ القِيامَةِ".
قوله:"مَن أقالَ أخاه المسلمَ صفقةً كرهَها أقالَ الله عثرتَه يومَ القيامة"، (أقال)؛ أي: أبطلَ "صفقةً"؛ أي: عقدًا، "كرهها"؛ أي: ندمَ فيها "أقالَ الله"؛ أي: عفا الله "عثرته"؛ أي: خطيئته؛ يعني: إذا ندمَ المشتري بعد لزوم العقد،