تلك المدة، كفَّرَ بما قدرَ عليه من الكفَّارات المذكورة في هذا الحديث، وحلَّتْ له امرأتُه.
والظِّهارُ المُطلَق: أن يقول: أنتِ عليَّ كظَهر أمِّي؛ ولم يبينْ مدةً، فها هنا تجب عليه الكفَّارةُ بالعَود، والعَود عند الشافعي: هو أن يُمسكَ امرأتَه بعد الظَّهار زمانًا يمكنه أن يُطلِّقَها فيه، ولم يطلِّقها، فإذا مضى بعد الظِّهار هذا القَدْرُ، ولم يُطلِّقْها، حرُمَت عليه حتَّى يُكفِّرَ.
وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: العَود: هو العزمُ على الوطء, فإذا عزم بعد الظِّهار على الوطء، وجبت عليه الكفَّارةُ، وحرُمَت عليه حتَّى يَكفِّرَ.
والكفَّارةُ: أن يُعتقَ رقبةً مؤمنةً سليمةً من العيوب المُضرَّة بالعمل، قال الشافعي ومالك وأحمد: يُشترَط أن تكونَ الرقبةُ مؤمنةً، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكونَ كافرةً، فإن لم يَجدِ الرقبةَ، فَلْيَصمْ شهرَين متتابعَين، فإن لم يستطعْ، فَلْيُطعمْ ستين مسكينًا كلَّ مسكينٍ مُدًّا عند الشافعي ومالك وأحمد، وستين صاعًا عند أبي حنيفة.
قوله:"مِكْتل"؛ أي: زَنْبيل.
* * *
[فصل]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٤٦٣ - عن معاويةَ بن الحَكَمِ - رضي الله عنه - قال: قلتُ يا رسولَ الله! إنَّ جاريةً لي كانتْ تَرعى غنمًا لي، ففَقَدْتُ شاةً مِنَ الغنمِ فسألتُها، فقالت: أكلَها الذئبُ، فأسِفتُ عليها، وكنتُ مِن بني آدمَ فلطمتُ وجهَها، وعليَّ رَقَبةٌ، أَفَأُعتِقُها؟ فقالَ لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أينَ الله؟ " فقالت: في السَّماءِ، قال:"مَنْ أنا؟ " قالت: أنتَ رسولُ الله، قال:"أَعتِقْها فإنَّها مؤمنةٌ".