للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعلم أن مثل هذا هو العرف الجاري بين الناس، فبعضهم تكون العلامة بينهم بأن يأخذ إصبعه الإبهام أو الوسطى، وبعضهم يضع يده على كفه، وما أشبه ذلك مما كان تقريرهم، فإن لم يقبل الوكيل تلك الآية، فلا شيء عليه من حيث الشرع.

مثاله: جاء زيد إلى عمرو الذي هو وكيل بكر، ويقول: قال بكر لك: أعطني كذا بالعلامة الفلانية التي بينك وبينه، فإن صدَّقه عمرو في تلك العلامة وأعطاه ذلك الشيء جاز، وإن لم يصدقه مع صحة العلامة، فليس عليه شيء، بل يلزم على زيد إقامةُ البينة على ما يقول، والله أعلم.

* * *

١٠ - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

(باب الغصب والعارية)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٥٧ - قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أخذَ شِبرًا مِنَ الأرضِ ظُلمًا فإنَّهُ يُطَوَّقُهُ يومَ القِيامَةِ مِنْ سَبع أرَضين".

قوله: "من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يُطوَّقُه يوم القيامة من سبع أرضين"؛ يعني: خلق الله قَدْرَ تلك الأرض المغصوبة طولًا وعرضًا وغلظة من وجه الأرض إلى تحت الأرض السابعة، وجعلها طوقًا في عنقه ليعذبه ثقلُها.

روى هذا الحديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>