للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعدَ أن علمَتْ بعتقها، بَطَلَ خِيارُها.

* * *

*

٧ - باب الصَّداق

(باب الصَّداق)

مِنَ الصّحَاحِ:

٢٣٨٥ - عن سَهْلِ بن سَعْدٍ - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جاءَتْهُ امرأةٌ فقالَتْ: يا رسولَ الله! إنَّي وهبتُ نفسي لكَ فقامَتْ طويلاً، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ الله! زَوِّجنِيها إن لم تكنْ لكَ بها حاجةٌ، فقال: "هل عندَكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري هذا، قال: "فالتَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ"، فالتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلْ معكَ من القرآنِ شيءٌ؟ " قال: نعم، سورةُ كذا، وسورةُ كذا، فقال: "قد زَوَّجتُكَها بما مَعَكَ من القرآنِ". ويُروى: "قد زَوَّجتُكَها، فعَلَّمْها".

قوله: "جاءتْه امرأةٌ، فقالت: يا رسول الله! إني وهبتُ نفسي لك ... " إلى آخره.

ففي هذا الحديث فوائدُ كثيرةٌ:

إحداها: أنه إذا قالت المرأةُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني وهبتُ نفسي منك، يَصحُّ النكاحُ بشرط أن يَقبَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، والدليلُ على أنَّ قَبولَه - صلى الله عليه وسلم - شرطٌ: أنه لمَّا سكتَ - صلى الله عليه وسلم - عن جواب المرأة، قال ذلك الرجل: يا رسول الله! زوَّجْنِيها إنْ لم يكنْ لك فيها حاجةٌ، فلو صارت المرأةُ زوجةً للنبي - صلى الله عليه وسلم - بمجرَّدِ قولها: إني وهبتُ نفسي منك، لَمَا جاز أن يَلتمسَها الرجلُ، ولَمَا زوَّجَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من ذلك الرجل من غيرِ طلاقٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>