فمذهبُ الشافعيِّ: أنَّ انعقادَ النكاح بلفظ الهِبة من خصائص النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حتى لو قالت امرأةٌ لرجلٍ: وهبتُ نفسي منك، لا يَصحُّ النكاحُ، بل لا يَنعقدُ النكاحُ في غير النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلا بلفظ الإنكاحِ والتزويجِ، أو بمعناهما في سائر اللغات.
وقال أبو حنيفة: ينعقد النكاحُ بلفظ الهِبة والبَيع وسائر الألفاظ في حقِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وغيره.
الفائدة الثانية: أنه يصحُّ نكاحُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بلا وليًّ، وفي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَجُزْ أن تُزوِّجَ المرأةُ نفسَها، أو تُوكِّلَ أجنبيًّا في أن يُزوِّجَها؛ بل يجب ان يُزوِّجَها وليُّها عند الشافعيِّ، وجوزَ أبو حنيفةَ أن تُزوِّجَ المرأةُ نفسَها.
الفائدة الثالثة: أن الصَّداقَ يجوز أن يكون قليلاً أو كثيرًا، ولم يكنْ له قَدْرٌ معينٌ، بل يتعلقُ برضا الزوجَين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل عندك مِن شيءٍ تُصدِقُها؟ ", وهو مذهب الشافعيِّ وأحمدَ. وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: يتقدَّر الصَّداقُ بنصابِ السرقة، وهو عشرةُ دراهمَ عند أبي حنيفةَ، وربعُ دينارٍ عند مالكٍ.
وذكرُ الصَّداق في النكاح مُستحَبٌّ، ولو لم يُذكَرِ الصَّداقُ لَصحَّ النكاحُ.
الفائدة الرابعة: أن التختُّمَ بخاتم الحديد جائزٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فالتمِسْ ولو خاتمًا من حديدٍ".
الفائدة الخامسة: أنه يجوز جعل تعليمِ القرآن صَداقًا، ويُبَيَّنُ قَدرُ ما يُعلِّمُها من السور.
الفائدة السادسة: أن القاضي يجوز له تزويجُ المرأة الكبيرة برضاها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لذلك الرجل:"قد زوَّجتُكها", فعَلِّمْها.