للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب الشُّفْعَةِ

(باب الشفعة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٧٨ - عن جابرٍ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشُّفْعَةُ فيما لمْ يُقْسَم، فإذا وقعَتِ الحُدُودُ وصُرِفَتَ الطُّرُقُ فلا شُفعة".

قوله: "الشفعة فيما لم يقسم"؛ يعني: الشفعةُ ثابتةٌ في ملكٍ مشتركٍ، وصورةُ الشفعة: أن يشترك اثنان في أرضٍ أو دار، فباع أحدُهما نصيبه، فللشريك أن يأخذ ذلك المبيع ويدفعَ إلى المشتري الثمن.

قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق"؛ يعني: فإذا قُسم المِلْكُ المشترك، وأُفرد نصيب كلَّ واحد من الشريكين، فظهر حدُّ ملك كل واحدٍ منهما، وصُرفت طريق أحدهما عن الآخر.

"فلا شفعة"؛ يعني: إذا باع أحد الشريكين بعد القسمة نصيبه ليس للآخر أن يأخذه بالشفعة؛ لأنه جارٌ بعد القسمة لا شريك، ولا تثبت الشفعة للجار عند الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: الشفعة ثابتة للجار.

* * *

٢١٧٩ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَهُ، فإنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاءَ تركَ، فإذا باعَ ولمْ يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>