للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "ربعة أو حائط"، الرَّبْعُ والرَّبْعة: الدار، والحائط: البستان؛ يعني: الشفعة مختصة بما لم يمكن نقله كالأرض والدار والبستان، ولا تجوز الشفعة في المنقولات كالدواب والأمتعة.

قوله: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن"، آذَنَ يُؤْذِن؛ أي: أعلم؛ يعني: إذا أراد أحد الشريكين بيع نصيبه، فليعرض على الشريك بيعه، فإن شاء اشتراه وإن شاء تركه، فإن عَرَضَ البيعَ على الشريك وقال الشريك: لا رغبة لي في شراءه، فباع الشريك نصيبه، جاز للشريك أن يأخذ الشفعة، وإن قال قبل البيع: لا رغبة لي في شرائه، أو قال: بعه، فإني لا آخذ الشفعة.

وقال الحكم والشعبي: إذا أخبره قبل البيع ولم يرغب في شرائه، فباعه من أحد، بطلت شفعته.

* * *

٢١٨٠ - وقال: "الجارُ أحقُّ بسَقَبهِ".

قوله: "الجار أحق بسقبه", (السَّقَب): القرب؛ يعني: جارك أحقُّ وأولى من غيره بسبب قرب داره إلى دارك.

وليس في هذا الحديث بيانٌ في أن الجار أحقُّ بسبب قربه في أيَّ شيء، أحق في أخذ الشفعة، أو في البرَّ والإحسان إليه وإعانتك إياه.

وقال أبو حنيفة: المراد به الشفعة، ولهذا أثبت الشفعة للجار.

* * *

٢١٨١ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَمنعْ جارٌ جارَهُ أنْ يغرِزَ خشَبةً في جِدارِهِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>