السلام أن يضربَهما من تركِهما الصلاةَ مع رسول الله عليه السلام.
اعلم أن مَن صلَّى صلاةً، ثم أدركَ جماعةً يُصَلُّون تلك الصلاةَ بالجماعة يوافقُهم فيها، أيَّ صلاةٍ كانت عند الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبحَ والعصرَ والمغربَ، ثم إذا صلَّى الثانيةَ فالثانيةُ له نافلةٌ بدليلِ هذا الحديث.
جدُّ "يزيد": المُطّلِبُ بن أسد بن عبد العُزَّى بن القُصَيِّ القُرَشي.
* * *
٢٩ - باب السُّنَن وفَضْلها
(باب السنن وفضلها)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٨٢٦ - عن أم حَبيْبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صلَّى كلَّ يومٍ وليلةٍ ثنتي عشرةَ ركعةً تَطَوُّعًا بني له بيتٌ في الجنةِ، أربعًا قبلَ الظهرِ، وركعتينِ بعدها، وركعتينِ بعدَ المَغربِ، وركعتينِ بعدَ العِشاءِ، وركعتينِ قبلَ صلاةِ الفَجْرِ".
قوله:"عن أم حَبيبة"، هي زوجةُ النبيِّ عليه السلام، وهي أختُ معاوَية بن أبي سفيان، وقد ذُكِرَ نسبُ أبي سفيان.
قوله:"تطوُّعًا"، التطوُّعُ ما ليس بفريضة، وهو قِسمان: سنةٌ ونافلة، والمراد به هنا السُّنَّة.