وقال جابرٌ: كانَ معاذُ بن جَبَل يُصلِّي معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - العِشاءَ، ثم يَرجِعُ إلى قومِهِ، فيُصلي بهم العشاءَ، وهي له نافلةٌ.
قوله:"فيصلِّي بهم"؛ أي: بالقوم.
قوله:"وهي له نافلةٌ"؛ يعني: الصلاةُ الثانيةُ نافلةٌ لمعاذ؛ لأنَّ النافلةَ معناها الزيادةُ، والصلاةُ الثانيةُ زيادةٌ؛ لأنه لو لم يُصَلِّها لم يكنْ عليه إثمٌ.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٨٢٥ - عن يَزيد بن الأَسْوَد أنه قال: شَهِدْتُ معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حجَّتَهُ، فصلَّيْتُ معَهُ صلاةَ الصُّبحِ في مَسجدِ الخَيْفِ، فلمَّا قضى صلاتَهُ وانحرفَ، فإذا هو برجُلَيْنِ في آخرِ القومِ لم يُصَلِّيا مَعَهُ، قال:"عليَّ بهما"، فَجِيءَ بهما تُرْعَدُ فرائصُهما قال:"ما مَنَعَكما أن تُصَلِّيا معَنا؟ "، فقالا: يا رسولَ الله! إنَّا كنا صلَّينا في رِحالِنا، قال:"فلا تَفْعلا، إذا صلَّيتُما في رِحالِكما، ثم أتَيْتُما مَسجِدَ جماعةٍ، فصلِّيا معهم، فإنها لكُما نافلةٌ".
"شَهِدْتُ مع النبيِّ عليه السلام حَجَّتَه ... " إلى آخره، (شَهِدتُ)؛ أي: حَضرْتُ، و (انحرف)؛ أي: انصرفَ ورجعَ.