للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "لا يقتسِمُ ورثتي دِينارًا ... " الحديث.

قال في "شرح السنة": قال سفيان بن عُيينة: كان أزواجُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في معنى المُعْتَدَّات، إذ كنَّ لا يجوز لهنَّ أن ينكِحْنَ أبدًا، فَجَرَتْ لهنَّ النفقة.

وأراد بـ (العامل): الخليفة بعده، وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يأخذ نفقةَ أهلِه من الصَّفَايا التي كانت له من أموال بني النَّضير وفَدَك، ويَصْرِفُ الباقي في مصالح المسلمين.

ثم وَلِيَها أبو بكر - رضي الله عنه -، ثم عمرُ - رضي الله عنه - كذلك، فلما صارت إلى عثمان - رضي الله عنه - استغنى عنها بماله، فأقطعَها مروانُ وغيرُه من أقاربه، فلم تزل في أيديهم حتى ردَّها عمرُ بن عبد العزيز.

* * *

١ - باب في مَنَاقِبِ قُرَيْشِ وَذِكْرِ القَبَائِلِ

(باب في مناقب قريش وذكر القبائل)

(المناقب) جمع مَنْقَبة، وهي الفضيلة والشرف، و (القبائل): جمع قبيلة.

٤٦٧٦ - عَنْ أبي هُريْرَة - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُريشٍ في هذا الشَّأنِ، مُسْلِمهُم تَبَعٌ لِمُسلمِهم، وكَافرُهم تَبَعٌ لِكَافِرِهم".

قوله: "الناسُ تَبَعٌ لقريشٍ في هذا الشَّأن"، معناه: تفضيل قريش على قبائل العرب، وتقديمِها في الإمامة والإمارة.

قوله: "مُسْلِمُهم تَبَعٌ لمسلمهم"؛ أي: مَنْ كان مسلمًا فيتبعهم، ولا يخرُج عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>