للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

(باب المطلقة ثلاثًا)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٤٥٨ - عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت: جاءتْ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنِّي كنتُ عندَ رِفاعةَ فطلَّقَني فَبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعدَهُ عبدَ الرحمنِ بن الزبيرِ، وما مَعه إلا مثلُ هُدْبَةِ الثَّوبِ فقال: "أَتُريدينَ أنْ ترجِعي إلى رِفاعةَ؟ لا، حتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ".

قوله: "جاءت امرأةُ رِفاعةَ القُرَظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " إلى آخره، المراد بهذا الحديث: أنَّ الحرَّ إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا، أو طلَّق العبدُ تطليقتين، [فـ]ـلا يجوز له أن يتزوَّجَ تلك المرأةَ إلا بعد أن تنقضيَ العِدَّة منه، وتتزوجَ المرأةُ بزوجٍ آخرَ، ويُجامعَها، وأقلُّه تغييبُ الحَشَفة، ثم يُطلِّقها الزوجُ الثاني، وتعتدَّ منه، فحينئذٍ يحلُّ للزوج الأول أن يَنكحَها.

قولها: "وما معه إلا مثلُ هدبة الثوب"، (الهُدَب والهُدبة): طُرَّة الثوب؛ يعني: لا يقدر الزوجُ الثاني على الجِماع؛ لعدم نُهوض ذَكَره.

قوله: "حتى تذوقي عُسَيلتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ"، (العُسَيلة): تصغير العَسَل، والعَسَل مؤنثٌ سماعي، والمؤنثُ [الـ]ـسماعيُّ إذا صُغِّرت تلحقها التاءُ، والمراد بالعُسَيلة: التلذُّذ؛ يعني: حتَّى تجدي منه لذةً، ويجد منك لذةً بتغييب الحَشَفة، ولا يُشترَط إنزالُ المنيِّ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>