للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الحِسَان:

٢٤٥٩ - عن عبدِ الله بن مَسْعودٍ - رضي الله عنه - قال: لَعَنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المُحلِّلَ والمُحَلَّلَ له.

قوله: "لعنَ رسولُ الله المُحلِّلَ والمُحلَّلَ له"، (المحلِّل) بكسر اللام الأولى: الزوج الثاني للمُطلَّقة ثلاثًا، والمُحلَّل له: الزوج الأول.

فإن شرطَ في وقت العقد التحليل بأنْ قال الوليُّ للزوج الثاني: إني أُزوِّجُك ابنتي، أو: زوَّجتُك ابنتي أو أختي على أنك إذا وطِئتَها أو حللَّتَها، [فـ]ـلا نكاحَ بينها وبينك، أو: زوَّجتُكها؛ لتُحلَّلَها للزوج الأول، فإذا شُرِطَ هذا الشرطُ مقترنًا بالعقد، فالنكاحُ باطلٌ بالاتفاق.

وهذا الحديثُ مُتوجِّهٌ لمن فعلَ نكاحًا على هذه الصورة، وإن شُرِطَ هذا الشرطُ قبل العقد، ولم يُشترَطْ مقترنًا بالعقد، بل عُقِدَ النكاحَ مع الزوج الثاني بأنْ قال الوليُّ: زوَّجتُك ابنتي أو أختي بكذا دينارًا، فقال الزوج: قبلتُ نكاحَها؛ صحَّ هذا النكاحُ، ويجوز للزوج الأول أن يَنكحَ هذه المرأةَ بعد أن يُطلِّقَها الزوجُ الثاني وتنقضيَ عدَّتُها منه، إلا أنَّه مكروهٌ، هذا عند الشافعي وأبي حنيفة، وأمَّا عند مالكٍ وأحمدَ فلا يجوز.

* * *

٢٤٦٠ - قال سليمانُ بن يسارٍ: أدركتُ بِضْعَةَ عَشَرَ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كلُّهم يقولُ: يوقَفُ المُولي.

قوله: "كلُّهم يقول: يُوقَف المُؤلِي"، (المُؤلِي): الَّذي حلفَ أن لا يطأَ امرأتَه مدةً؛ فإن كان تلك المدةُ أربعةَ أشهرٍ فما دونها، فهو حالفٌ وليس بِمُؤلٍ؛ أعني: لو وطِئ قبلَ مضيِّ مدة الحلف، تجبُ عليه كفارةُ اليمين، وإن لم يطأها

<<  <  ج: ص:  >  >>