للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى تنقضيَ مدةُ الحلف، [فـ]ـلا كفَّارةَ عليه؛ لأنه وفَى بيمينه، وليس للمرأة مطالبتُه بشيءٍ.

فأمَّا إذا حلفَ أن لا يطأَها مدةً هي أكثرُ من أربعة أشهر، أو حلفَ أن لا يطأَها أبدًا، فحكمُه أن يُمهَل ذاك الرجلُ أربعةَ أشهرٍ؛ فإن وطِئ، تجب عليه كفَّارةُ اليمين، وإن لم يطأْها حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ، يُوقَفْ، ويُطالَبْ بالوطء أو بالطلاق، هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعةُ أشهرٍ وقعَ عليها طَلْقةٌ بائنةٌ من غير أن يُطلِّقَها الزوجُ، ومن غير أن يُطالَبَ بالوطء.

* * *

٢٤٦١ - وعن أبي سَلَمَة: أنَّ سلمانَ بن صَخْرٍ - ويقالُ له: سلمةُ بن صَخْرٍ - البياضيَّ جعلَ امرأتَه عليهِ كظَهْرِ أُمِّه حتَّى يمضيَ رمضانُ، فلمَّا مَضَى نصفٌ من رمضانَ وقعَ عليها ليلًا، فأتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرَ ذلك لهُ، فقالَ لهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعْتِقْ رقبةً"، فقال: لا أجِدُها، قال: فَصُمْ شهرينِ متتابعَيْنِ، قال: لا أستطيعُ، قال: "أَطعِمْ ستينَ مسكينًا" قال: لا أَجِدُ، فقالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعروةَ بن عمروٍ: "أَعطِهِ ذلكَ العَرَقَ - وهو مِكْتَلٌ يأخذُ خَمسةَ عشرَ صاعًا، أو ستةَ عشرَ - ليُطعِمَ ستينَ مِسكينًا". ويُروَى: "فأطعِمْ وَسْقًا من تمرٍ بينَ ستينَ مسكينًا".

قوله: "جعلَ امرأتَهُ عليه كظهرِ أمِّه حتَّى يمضيَ رمضانُ، فلمَّا مضى نصفٌ من رمضانَ، وقعَ عليها ليلًا": هذا ظِهارٌ مؤقتٌ، والظِّهارُ المُؤقتُ أن يقولَ الرجلُ لامرأته: أنتِ عليَّ كظَهر أُمِّي شهرًا أو مدةً معينةً، فلا يجب عليه الكفارةُ إلا بالوطء قبل مضيَّ تلك المدة، فإن لم يَطأْها حتَّى تمضيَ تلك المدةُ، فلا كفَّارةَ عليه، والمرأةُ حَرامٌ عليه حتَّى تمضيَ تلك المدةُ، فلو وطِئ في أثناء

<<  <  ج: ص:  >  >>