والجمال والثُّيُوبة والبَكَارة من نساء عصباتها، كأخواتها من الأب والأم أو من الأب أو عمَّتِها أو بنتِ عمِّها.
فإن طلَّقَها قبلَ الدخول والفَرض، فلها المُتعةُ، وهو شيءٌ يُقدِّرُه الحاكمُ باجتهاده؛ على المُوسِع قَدْرُه، وعلى المُقتِر قَدْرُه، مثل أن يُعطيَها ثوبًا أو خمارًا أو خاتمًا.
* * *
٨ - باب الوَليمةِ
(باب الوليمة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٣٩١ - عن أنسٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأى على عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ أثرَ صُفْرةٍ فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوَّجتُ امرأةً على وزنِ نَواةٍ من ذهبٍ، قال:"باركَ الله لكَ، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ".
قوله:"رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفرة"؛ يعني: رأى على عبد الرحمن بن عوف أثرَ صُفرة الزَّعْفَران، فكرهَ - صلى الله عليه وسلم - تلك الصُّفرة منه؛ لأنَّ استعمالَ الزَّعْفَران والخَلُوق وما كان له لونٌ لا يجوز للرجال؛ لأنه تشبُّهٌ بالنساء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ما هو؟! يعني: لِمَ استعملتَ هذه الصُّفرة؟ فقال عبد الرحمن: تزوَّجتُ، فلما قال عبد الرحمن: تزوَّجتُ، سكتَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأمرْه بغسل ذلك الأثر. قال الخطَّابيُّ: لأنَّ ذلك كان قليلًا، فعفا عنه، وقيل: بل استعمالُ الزَّعْفَران عند التزوُّج جائزٌ.
قوله:"على وزن نواة"(النَّواة): خمسةُ دراهم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بارَكَ الله لك": هذا تصريحٌ منه - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الدعاءَ للمُتزوَّج سُنَّةٌ.