للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٠ - عن عَلْقَمَةَ، عن ابن مَسْعودٍ - رضي الله عنهما -: أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها شيئًا ولم يَدخلْ بها حتى ماتَ؟ فقال ابن مسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نسائِها، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سِنانٍ الأشْجَعِيُّ فقال: قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشجَعيَّةِ امرأةٍ منا بمثلِ ما قَضَيْتَ، ففرِحَ بها ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -.

قوله: "عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه سُئل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يَفرضْ لها شيئًا ... " إلى آخره.

(الفَرْضُ): التقدير؛ يعني: تزوَّجَها ولم يُسمِّ لها مَهرًا، ثم مات الزوجُ قبلَ أن يَدخلَ بها، فاجتهدَ ابن مسعود في هذه المسألة شهرًا، ثم قال: لها صَداقُ نسائها, ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ؛ فإن يكنْ صوابًا فمِنَ الله، وإن يكنْ خطأ فمنِّي ومن الشياطين.

ففي قول ابن مسعود دليلُ جوازِ الاجتهاد؛ فإنه حكمَ في هذه المسألة باجتهاده حتى شهد مَعقِلُ بن سِنان: أنه سمعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنه حكمَ في هذه المسألة بمثل ما حكمَ به ابن مسعود - رضي الله عنه -، ففرح ابن مسعود بكونِ اجتهادِه موافقًا لحكم النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مع جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -: إنه لا مَهرَ لها؛ لأنه لم يَدخلْ بها الزوجُ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ.

وللشافعي قولانِ: أحدُهما يقول ابن مسعود، والثاني يقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

ومذهبُ أبي حنيفةَ وأحمدَ كقول ابن مسعود.

هذا إذا مات الزوجُ قبلَ الفَرض والدخول، أمَّا إذا دخلَ بها قبلَ الفَرض، وَجَبَ لها مَهرُ المِثل بلا خلافٍ، ومَهرُ المِثل هو: مَهرُ نساءٍ من نسائها في المال

<<  <  ج: ص:  >  >>