للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "لا تُغالُوا صَدُقةَ النساء"؛ أي: لا تُكثروا مَهرَ النساء.

قوله: "مَكرُمةً"؛ أي: كرمًا ومروءةً وشرفًا.

* * *

٢٣٨٨ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى في صَداقِ امرأتِه مِلءَ كفيهِ سَوِيقًا أو تمرًا فقد استحَلَّ".

قوله: "مَن أَعطَى في صَداق امرأته ملءَ كفَّيه سَوِيقًا أو تمرًا، فقد استَحلَّ": قد ذُكر في أول هذا الباب: أنه يجوز أن يكونَ الصَّداقُ قليلًا أو كثيرًا، ويجوز أن لا يُذكَر الصَّداقُ في النكاح، إلا أنه إذا تزوَّجَ بغير الصَّداق، يجبُ مَهرُ المِثل عند الدخول.

وقوله: (فقد استَحلَّها): ذَكر هذا على رسم غالب الناس؛ فإنهم يتزوَّجون على الصَّداق، وليس معناه: أنه لو لم يَذكرِ الصَّداقَ، لم تَحِلَّ المرأةُ، بل لو أَذنَتِ المرأةُ البالغةُ العاقلةُ في أن يُزوِّجَها وليها بلا مَهرٍ، صحَّ النكاحُ.

* * *

٢٣٨٩ - وعن عامرِ بن رَبيعةَ - رضي الله عنه - قال: "أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُل من بني فَزَارَةَ ومعَهُ امرأةٌ لهُ فقالَ: إنَّي تزوَّجتُها بنعلَينِ، فقال لها: أَرَضيتِ؟ قالت: نعم، ولو لم يُعطِني لَرَضيْتُ، قال: شأنُكَ وشأنُها".

قوله: "شأنَك وشأنَها"؛ أي: الزَمْ شأنَك وشأنَها؛ أي: اشتَغِل بأمرِك وأمرِها؛ يعني: اشتَغِلْ بالأفعال التي ينبغي أن تكونَ بين الزوج والزوجة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>