قوله:"اليتيمةُ تُستأمَرُ في نفسِها، فإن صَمَتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ عليها"، أراد باليتيمة ها هنا: البكرَ البالغةَ التي مات عنها أبوها وجدُّها قبل البلوغ، فحين مات أبوها وجدُّها كانت يتيمةً، فلما بلَغَتْ خَرجَتْ عن أن تكونَ يتيمةً؛ لأنه لا يُتْمَّ بعدَ البلوغ، ولكنْ سَمَّاها ها هنا يتيمةً باسم ما كانت عليه قبل البلوغ؛ يعني: إذا كانت المرأة بِكرًا بالغة، وليس لها أبٌ ولا جدٌّ، [فـ]ـلا يجوز لأحدٍ تزويجُها إلا بإذنها بالاتفاق، وإذنها سكوتها.
وإنما قلنا: إن المراد بهذه اليتيمةِ اليتيمةُ البالغة؛ لأنه شرطَ رضاها واستئمارَها، ورضا غير البالغة واستئمارها غيرُ معتبر بالاتفاق.
* * *
٢٣٢٩ - وعن جابر - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ سيدِهِ فهو عاهرٌ".
قوله:"أيُّما عبدٍ تزوجَ بغير إذنِ سيدِه فهو عاهِرٌ", (العاهِر): الزاني.
لا يجوز نكاحُ العبد بغير إذن سيدِه عند الشافعيَّ وأحمدَ لهذا الحديث، ولا يَصيرُ العَقدُ صحيحًا عندهما بأن أجازَ السيدُ العَقدَ بعدَ النَّكاح. وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: إن أجازَ السيدُ بعدَ العَقدِ، صحَّ العَقدُ.
* * *
٤ - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ
(باب إعلان النكاح)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٣٣٠ - عن الرُّبيعِ بنتِ مُعَوِّذِ بن عفراءَ رضي الله عنها: أنها قالت: جاء