للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعةَ أشهرٍ أن يكونَ بين المسلمين، فيَنظرَ في أفعال المسلمين، فإن شاء أَسلمَ، وإن لم يشأ يَرجعْ إلى دار الحرب من غير أن يُلحقَهُ أحدٌ بضررٍ، فلبث بين المسلمين زمانًا، فرَزقَه الله الإِسلامَ قبلَ أن تَنقضيَ عِدَّةُ زوجته، فقرَّر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نكاحَهما.

* * *

٦ - باب المُباشَرةِ

(باب المباشرة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٦٧ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: كانت اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرجلُ امرأتَه من دُبرِها في قُبُلِها كانَ الولدُ أَحْوَلَ، فنزلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

قوله: "إذا أتى الرجلُ امرأتَه من دُبرِها في قُبلِها"؛ يعني: يقف خلفَها ويُولج في فَرجها, لا في دُبرِها؛ فإنَّ الوطءَ في الدُّبُر مُحرَّمٌ في جميع الأديان.

قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]؛ يعني: يجوز لكم مُجامَعةُ نسائكم كيف شئتُم؛ قائما، أو قاعدًا، أو مضطجعًا، أو من القُبُل إلى فَرجها، أو من خلفها إلى فَرجها، وعلى أيِّ حال شئتُم؛ بشرط أن يكونَ الإيلاجُ في الفَرج، لا في االدُّبُر، ولا في حال الحَيض.

* * *

٢٣٦٨ - قال جابرٌ - رضي الله عنه -: كنا نعزِلُ والقرآنُ يَنْزِلُ، فبلغَ ذلكَ النَّبيَّ فلمْ يَنْهَنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>