قوله:"كنَّا نَعزلُ والقرآنُ يَنزلُ، فبلغ ذلك نبيَّ الله، فلم يَنهَنا"، (العَزْل): أن يُنزلَ الرجلُ منيَّه خارجَ الفَرج؛ يعني: لا يترك إنزالَ المني في الفَرج خشيةَ الولد؛ يعني: كنَّا نفَعلُ هذا الفعلَ في حياة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلم يَنهَنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولم يَنزلْ في القرآن نهيٌ عمَّا فعلْنا؛ يعني: لو لم يكنْ جائزًا لَنهانا القرآنُ أو النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
قال مالك وأحمد: العَزلُ جائزٌ عن أَمَته، وأمَّا عن زوجتِه الحرَّةِ, فلا يجوز إلا بإذنها، وعن زوجتِه الأَمَةِ، فلا يجوز إلا بإذن سيدها.
وقال الشافعي: يجوز العَزلُ عن المملوكة، سواءٌ كانت تلك المملوكةُ مملوكتَه أو زوجتَه، وأمَّا عن الزوجة الحرَّة، فله فيه قولانِ.
* * *
٢٣٦٩ - عن جابر - رضي الله عنه -: أنَّ رَجُلًا أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إنَّ لي جاريةً هي خادمتُنا وأنا أَطوفُ عليها وأكَرَهُ أن تحمِلَ؟ فقال:"اعزِلْ عنها إن شئتَ، فإنه سَيَأتِيها ما قُدَّرَ لها"، فَلِبَث الرجلُ ثم أتاهُ فقال: إنَّ الجاريةَ قد حَبلَتْ، فقال:"قد أخبرتُكَ أنه سيأتِيها ما قُدِّرَ لها".
قوله:"وأنا أَطوفُ عليها"؛ أي: أُجامعُها.
قوله:"سيأتيها ما قُدِّر لها"؛ يعني: إنْ قدرَ الله تعالى لها حملًا [فـ]ـستَحملُ، سواءٌ عَزلتَ عنها أو لم تَعزلْ؛ فإنَّ العَزلَ لا يَمنعُ تقديرَ الله تعالى.
* * *
*
٢٣٧٠ - عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - قال: خرجْنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوةِ بني المُصْطَلِقِ فاصبنا سبيًا فاشتَهَيْنا النِّساءَ وأحببنا العزلَ، فكنا نعزِلُ