للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينَ أَظهُرِنا قبلَ أن نسأَلَهُ، فسأَلْناهُ عن ذلكَ؟ فقال: "ما عليكم أن لا تَفْعَلُوا، ما مِن نَسَمَةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامةِ إلا وهي كائنةٌ".

قوله: "بين أظهرنا"؛ أي: بيننا.

قوله: "ما من نَسَمة"؛ أي: ما من إنسانٍ؛ يعني: كلُّ إنسانٍ قدَّر الله تعالى أن يُوجدَ سيوجد، ولا يَمنعُه العَزلُ.

* * *

٢٣٧١ - وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن العَزْلِ، فقال: "ما مِن كلِّ الماءِ يكونُ الولدُ، وإذا أرادَ الله خلقَ شيءٍ لم يمنَعْه شيءٌ".

قوله: "ما مِن كلِّ الماء يكون الولد"؛ يعني: يجوز العَزلُ؛ لأنَّ العَزلَ لا يمنع حصولَ الولد الذي قدَّرَه الله تعالى.

* * *

٢٣٧٢ - وعن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ: أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أَعزِلُ عن امرأتي، فقال: "لِمَ تفعلُ ذلك؟ " قال: أُشفِقُ على ولدِها، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان ذلكَ ضارًا ضَرَّ فارسَ والرومَ".

قوله: "أُشفق على ولدها"؛ يعني: امرأتي تُرضع ولدَها، وإني أخاف أنْ لو وطأتُها ولم أَعزلْ عنها لَحَملَتْ، وحينَئذٍ يَضرُّ الولدَ الإرضاعُ في حال الحَمل.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارسَ والرُّومَ"؛ يعني: تُرضع نساءُ الفرس والروم أولادَهنَّ في حال الحَمل، فلو كان الإرضاعُ في حال الحَمل مُضرًّا، لأَضرَّ أولادَهنَّ.

وهذا إشارةٌ منه - صلى الله عليه وسلم - إلى جواز وطءِ النساء وتركِ العَزل عنهنَّ في

<<  <  ج: ص:  >  >>