٨٤٥ - عن عُروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي فيما بين أن يَفْرُغَ من صلاةِ العشاءِ إلى الفجرِ إحدى عشرةَ ركعةً، يُسلِّم من كل ركعتينِ، ويُوتِر بواحدةٍ، فيسجدُ السجدةَ من ذلك قدرَ ما يقرأُ أحدُكم خمسينَ آيةً قبلَ أنْ يرفعَ رأسَه، فإذا سكتَ المؤذِّنُ من صلاةِ الفجرِ وتبيَّن له الفجرُ؛ قامَ فركعَ ركعتينِ خفيفتينِ، ثم اضطجَع على شِقِّه الأيمنِ حتى يأتيَهُ المؤذِّنُ للإقامةِ، فيخرجُ.
قوله:"فيسجُدُ السجدةَ من ذلك"، (من) للتبعيض، يعني: قد كان بعضُ سَجداتهنَّ طويلاً بقدْر ما يقرَأُ أحدٌ خمسين آيةً، ولم يرفَعْ رأسَه بعدُ.
قولها:"فركع ركعتين خفيفتين"؛ يعني سنةَ الصبح.
قولها:"ثم اضطجع"؛ أي: اضطجع للاستراحة ليزولَ عنه تعبُ قيامِ الليل؛ ليصلِّيَ فريضةَ الصبحِ على نشاطٍ، ولم يكنْ به مَلالةٌ.
* * *
٨٤٦ - وقالت عائشة: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر فإنْ كنتُ مستيقظةً حدَّثني وإلا اضطجعَ.
قولها:"فإنْ كنتُ مستيقظةً حدَّثَني، وإلا اضطجَع"، هذا دليلٌ على أنَّ الفَصْلَ بينَ سنةِ الصبحِ وبينَ الفريضةِ جائزٌ، وعلى أنَّ الحديثَ مع الأهلِ سُنَّةٌ.