وشَرطَ عنده: أن يكونَ خراجُ وطنِ هذا الرجلِ إلى ديوانِ المِصْر الذي يأتيه للجُمعة، فإن كان لوطنه ديوانٌ غيرُ ديوانِ هذا المِصْرِ لم يجبْ عليه الإتيانُ إلى هذا المِصْر للجمعة.
* * *
٩٦٨ - وقال:"تَجبُ الجمُعةُ على كل مُسلمٍ إلا امرأةً أو صَبيًا أو مَملوكًا".
قوله:"إلا امرأةً أو صبيًا أو مملوكًا"، (إلَاّ) ههنا بمعنى غير، وما بعدَه مجرورٌ، وهو صفة لمسلم؛ أي: كلُّ مسلمٍ غيرِ امرأةٍ أو صبيٍّ أو مملوكٍ.
روى هذا الحديث: محمدُ بن كعبٍ عن رجلٍ من بني وائلٍ عن النبي عليه السلام، ورواه طارق بن شهابٍ عن رسول الله عليه السلام.
وقيل: رأى طارق بن شهاب رسولَ الله عليه السلام، ولم يسمعْ منه حديثًا.
* * *
٤٣ - باب التَّنظيف والتَّبكير
(باب التنظيف والتبكير)
"التنظيف": التطهيرُ، و"التَّبْكِيرُ": المشيُ في أول النهار.
مِنَ الصِّحَاحِ:
٩٦٩ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسلُ رجلٌ يومَ الجمُعةِ ويتطهَّرُ ما استطاعَ من طُهرٍ، ويدَّهِنُ من دُهْنِهِ أو يَمَسُّ من طِيْبِ بيتِهِ، ثم يخرجُ، فلا