للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابقةُ قبلَكم(ولَّيتم أمرَين)؛ يعني: جُعلتم حُكَّامًا في أمرَين، وهو الكيل والميزان، وفي العدل فيهما الأجرُ، وفي الظلم فيهما الهلاكُ، كما هلك قومُ شعيب لمَّا أَخسروا فيهما، وكانوا إذا أخذوا حقوقَهم أتمُّوا الكيلَ والوزنَ، وإذا ما أَعطَوا ما عليهم أَنقصوا الكيلَ والميزانَ.

روى هذا الحديثَ ابن عباس.

* * *

٧ - باب الاحتِكارِ

(باب الاحتكار)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٢٣ - قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ احتكَرَ فهوَ خاطِئٌ".

قوله: "مَن احتكَرَ فهو خاطِئ"، (الاحتكار): ادِّخار المتاع لبيعه في وقته الغلاء.

ومذهب مالك: الاحتكارُ غيرُ جائزٍ في جميع الأمتعة من الطعام وغيره.

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد: الاحتكارُ مخصوصٌ بالطعام، ويجوز في غيره، فشرطُ الاحتكارِ ثلاثةٌ:

أن يكون طعامًا.

وأن يشتريَه في وقتٍ يحتاج إليه الناس لقُوتهم.

وأن يحفظه ليبيعَه بزيادةٍ من سعره.

فإن فُقِدَ شرطٌ من هذه الشروط لا يكون الاحتكارُ حرامًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>